مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
225
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وطواف الزيارة والسعي . وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء : التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له . م 1 / 308 و - محل إحرام القارن والمفرد بالعمرة : المفرد والقارن إذا أرادا أن يأتيا بالعمرة بعد الحجّ وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه ، فإن أحرما من جوف مكّة لم يجزئهما ، فإن خرج بعد إحرامه من مكّة إلى خارج الحرم ثمّ عاد كان إحرامه من وقت خروجه إلى الحلّ ، فإذا عاد وطاف وسعى قصّر وتمّت عمرته ، وإن لم يخرج وطاف وسعى لم يكن ذلك عمرة ولا يجبر ذلك بدم ، والمستحبّ لهما أن يأتيا بالإحرام من الجعرانة ، فإن فاته فمن التنعيم . م 1 / 309 وفي الاقتصاد ( 299 ) نحوه بإيجاز . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه ( في من خالف وأحرم من مكّة ) قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : تكون عمرة صحيحة . خ 2 / 266 ز - القران بين الحجّ والعمرة في الإحرام : إحرام / رابعا 1 ه ح - حكم من أفرد الحجّ أو تمتع ثمّ أحرم للعمرة من أدنى الحلّ : إذا أفرد الحجّ عن نفسه ، فلمّا فرغ من الحجّ خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه ، وهكذا من تمتّع ثمّ اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم . وكذلك إذا أفرد عن غيره أو تمتّع أو قرن ثمّ اعتمر لنفسه من أدنى الحلّ ، كلّ هذا لا دم لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف . وأمّا إن أفرد عن غيره ثمّ اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحلّ ، قال الشافعي في القديم : عليه دم وعندنا أنّه لا دم عليه . خ 2 / 281 ط - ما يمتاز به حجّ التمتّع عن الإفراد والقران : ط / 1 - تقدّم العمرة على الحجّ في التمتّع وتأخرها عنه في الإفراد والقران : المتمتّع يجب عليه أوّلا دخول مكّة ليطوف بالبيت ويسعى ويقصّر ، ثمّ ينشئ الإحرام بالحج من المسجد ، والقارن والمفرد لا يجب عليهما ذلك ، لكن يجوز لهما أيضا دخول مكّة والمقام على إحرامهما حتّى يخرجا إلى عرفات ، فإن أرادا الطواف بالبيت استحبابا فعلا ، غير أنّهما كلّما فرغا من طواف وسعي عقدا إحرامها بالتلبية . م 1 / 355 ط / 2 - عدم جواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين في التمتّع اختيارا وجوازه في الإفراد والقران : المتمتّع إذا أهلّ الحجّ لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلّا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين ؛ إلّا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكّة أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض فيحول ذلك بينهما وبين الطواف فلا بأس